القاضي ابن البراج

572

المهذب

وإذا التقط عبد لقيطا ولم يعرف ذلك إلا بقوله ، وقال سيد العبد : كذب بل هو عبدي ، كان القول قول السيد مع يمينه ( 1 ) . وإذا التقط إنسان لقيطا ، فجاء آخر فأخذه من يده ، واختصما ، وجب رده إلى الأول . وإذا وجد طعاما رطبا لا يبقى ، كان مخيرا بين أن يقومه على نفسه ، ويضمن ثمنه لصاحبه إذا جاء وطلبه ، وبين أن يبيعه ويحفظه على صاحبه ، أو يتصدق به على ما قدمناه من شرط الضمان . " تم كتاب اللقطة " * * *

--> ( 1 ) وفي نسخة زيادة " وإذا كان العبد مهجورا عليه فإن كان مأذونا له كان القول قول العبد " والظاهر أن معناه : على القول بأن العبد ليس له أن يأخذ اللقطة فإن كان . . .